تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى السرة والركبتين كليهما فإن السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين ، والأحب إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله ( 1 ) . ( ويتوشح بالآخر ) أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري ( 2 ) وغيره ، ( أو يرتدي به ) فيلقيه على عاتقيه جميعا ويسترهما به ، ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين للأصل من غير معارض ، بل يجوز التوشح بالعكس أي إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر وإلقاءه على الأيمن ، بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد ( 3 ) ، لاشتقاقه من الوشاح ، وإنما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ، ولعل من اقتصر على الرداء أو الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل . ( وتجوز الزيادة ) عليهما كما في حسن الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يرتدي بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر ( 4 ) . واقتصر الشيخ ( 5 ) وجماعة على نحو مضمونه ، ومنهم المصنف في التذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ولكن الأصل الإباحة مطلقا ، ولا ينافيه الخبر . وسأله معاوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ( 9 ) ، ولذا أطلق المصنف كالمحقق ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإحتجاج للطبرسي : توقيعات الناحية المقدسة ص 485 - 86 4 . ( 2 ) تهذيب اللغة : ج 5 ص 146 ( مادة وشح ) . ( 3 ) قواعد الأحكام ( حاشية الشهيد ) : ج 1 ص 80 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 314 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 37 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 684 س 8 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 2 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 .