المئزر وغرزه غرزا ولم يعقده ، ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطى السرة والركبتين
كليهما فإن السنة الجمع عليهما بغير خلاف في تغطية السرة والركبتين ، والأحب
إلينا والأكمل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة جميعا إن شاء الله ( 1 ) .
( ويتوشح بالآخر ) أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه
الأيسر كالتوشح بالسيف كما ذكره الأزهري ( 2 ) وغيره ، ( أو يرتدي به ) فيلقيه
على عاتقيه جميعا ويسترهما به ، ولا يتعين عليه شئ من الهيئتين للأصل من غير
معارض ، بل يجوز التوشح بالعكس أي إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر وإلقاءه
على الأيمن ، بل حقيقته يشملهما كما في حاشية الكتاب للشهيد ( 3 ) ، لاشتقاقه من
الوشاح ، وإنما اقتصروا على الأول تمثيلا لكثرته ، ولعل من اقتصر على الرداء أو
الارتداء أو الاتشاح فإنما أراد الأعم أو التمثيل .
( وتجوز الزيادة ) عليهما كما في حسن الحلبي : سأل الصادق عليه السلام عن
المحرم يرتدي بالثوبين ؟ قال : نعم ، والثلاثة إن شاء ، يتقي بها البرد والحر ( 4 ) .
واقتصر الشيخ ( 5 ) وجماعة على نحو مضمونه ، ومنهم المصنف في التذكرة ( 6 )
والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ولكن الأصل الإباحة مطلقا ، ولا ينافيه الخبر . وسأله
معاوية بن عمار في الحسن عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ،
قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ( 9 ) ، ولذا أطلق المصنف كالمحقق ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإحتجاج للطبرسي : توقيعات الناحية المقدسة ص 485 - 86 4 .
( 2 ) تهذيب اللغة : ج 5 ص 146 ( مادة وشح ) .
( 3 ) قواعد الأحكام ( حاشية الشهيد ) : ج 1 ص 80 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 314 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 326 س 37 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 684 س 8 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 97 س 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 39 ب 30 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 246 .