إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ( 1 ) .
وفي الجمل والعقود ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والغنية ( 5 ) والوسيلة ( 6 )
العكس ، ويشعر به كلام الحسن ، وهو أظهر ولأن الفرائض يقدم على النوافل إلا
الراتبة قبلها ، إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة
الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه السلام ولذا قال في
التذكرة : وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام ؟ يحتمل ذلك ، وهو قول
الشافعي ( 7 ) .
( المطلب الثالث )
( في كيفيته ) الباطنة والظاهرة
( ويجب فيه ثلاثة : )
( أ : النية ) ولا خلاف عندنا في وجوبها ، وللشافعي وجهان ( 8 ) . وفي
المبسوط : الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت
التحلل ( 9 ) . وفي المختلف : فيه نظر ، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات
الشرط ( 10 ) .
وحمله الشهيد ( 11 ) على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على
ما يأتي ، والاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) الجمل والعقود : ص 133 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ص 219 .
( 4 ) إشارة السبق : ص 126 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 20 .
( 6 ) الوسيلة : ص 161 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 325 س 8 .
( 8 ) المجموع : ج 7 ص 224 - 225 .
( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 307 .
( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 34 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 339 درس 89 .