تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
إلا في دبر صلاة مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ( 1 ) . وفي الجمل والعقود ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والإشارة ( 4 ) والغنية ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) العكس ، ويشعر به كلام الحسن ، وهو أظهر ولأن الفرائض يقدم على النوافل إلا الراتبة قبلها ، إذ لا نافلة في وقت فريضة ولم أظفر بما يدل على استحباب نافلة الاحرام مع إيقاعه بعد فريضة إلا الذي سمعته الآن عن الرضا عليه السلام ولذا قال في التذكرة : وهل يكفي الفريضة عن ركعتي الاحرام ؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي ( 7 ) .
( المطلب الثالث ) ( في كيفيته ) الباطنة والظاهرة ( ويجب فيه ثلاثة : ) ( أ : النية ) ولا خلاف عندنا في وجوبها ، وللشافعي وجهان ( 8 ) . وفي المبسوط : الأفضل أن تكون مقارنة للاحرام ، فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل ( 9 ) . وفي المختلف : فيه نظر ، فإن الأولى إبطال ما لم يقع بنية لفوات الشرط ( 10 ) . وحمله الشهيد ( 11 ) على نية خصوص التمتع بعد نية الاحرام المطلق بناء على ما يأتي ، والاحرام بعمرة مفردة أو حج مفرد بناء على جواز العدول عنهما إلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 22 ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) الجمل والعقود : ص 133 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 219 . ( 4 ) إشارة السبق : ص 126 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 512 س 20 . ( 6 ) الوسيلة : ص 161 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 325 س 8 . ( 8 ) المجموع : ج 7 ص 224 - 225 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 307 . ( 10 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 34 . ( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 339 درس 89 .