تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
ويستحب إيقاعه عقيب ( فريضة الظهر ) إن تيسر له للأخبار المتضافرة ، ( وإلا ففريضة ) أخرى للنصوص ، وهي تعم الأداء والقضاء كما في الدروس ( 1 ) . ( وإلا ) تيسر فريضة ( فست ركعات ) إن وسع الوقت ، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ( 2 ) . والخبر ضعيف ، لكن الأصحاب عملوا به ، ولم يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع ولا السيد في الجمل ، وإلا فأربع كما في الدروس ( 3 ) ، لخبر إدريس بن عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قال : فإن أبى جماله أن يقيم ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قال : له أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ، قال : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات ( 4 ) . ( وإلا فركعتان ) لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : إذا أردت الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما ( 5 ) . وليكن الصلاة ( عقيب الغسل ) كما في المراسم ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والكافي ( 8 ) ، لأن الصلاة بعد الطهور أفضل . ( ويقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة ) وفاقا للمشهور ، فكذلك روي فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام ، وفيه : أنه روي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر صلاة الفريضة ( 9 ) . وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : لا يكون إحرام
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 343 درس 90 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 26 ب 18 من أبواب الأحكام ح 4 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 343 درس 90 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 26 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5 . ( 6 ) المراسم : ص 108 . ( 7 ) الإقتصاد : ص 300 . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 207 . ( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 216 .