ويستحب إيقاعه عقيب ( فريضة الظهر ) إن تيسر له للأخبار المتضافرة ،
( وإلا ففريضة ) أخرى للنصوص ، وهي تعم الأداء والقضاء كما في الدروس ( 1 ) .
( وإلا ) تيسر فريضة ( فست ركعات ) إن وسع الوقت ، لقول
الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : تصلي للاحرام ست ركعات تحرم في دبرها ( 2 ) .
والخبر ضعيف ، لكن الأصحاب عملوا به ، ولم يذكرها الصدوق في الهداية والمقنع
ولا السيد في الجمل ، وإلا فأربع كما في الدروس ( 3 ) ، لخبر إدريس بن عبد الله سأل
الصادق عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى
المغرب ، قال : فإن أبى جماله أن يقيم ، قال : ليس له أن يخالف السنة ، قال : له أن
يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحب إلي ،
قال : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال : أربع ركعات ( 4 ) .
( وإلا فركعتان ) لنحو قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : إذا أردت
الاحرام في غير وقت فريضة فصل ركعتين ثم أحرم في دبرهما ( 5 ) . وليكن الصلاة
( عقيب الغسل ) كما في المراسم ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) والكافي ( 8 ) ، لأن الصلاة بعد
الطهور أفضل .
( ويقدم نافلة الاحرام على الفريضة مع السعة ) وفاقا للمشهور ، فكذلك
روي فيما ينسب إلى الرضا عليه السلام ، وفيه : أنه روي أن أفضل ما يحرم الانسان في دبر
صلاة الفريضة ( 9 ) . وقال الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : لا يكون إحرام
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 343 درس 90 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 26 ب 18 من أبواب الأحكام ح 4 .
( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 343 درس 90 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 27 ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 26 ب 18 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 6 ) المراسم : ص 108 .
( 7 ) الإقتصاد : ص 300 .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 207 .
( 9 ) فقه الرضا عليه السلام : ص 216 .