تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فإن نام استحب له الإعادة ، لصحيح النضر بن سويد : سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام ، ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : عليه إعادة الغسل ( 1 ) . وقد يرشد إليه ما دل على مثله لمن اغتسل لدخول مكة أو الطواف ، ويأتي إن شاء الله تعالى . ولا بأس إن لم يعد لصحيح العيص : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم ، قال : ليس عليه غسل ( 2 ) . ولم يستحب ابن إدريس الإعادة ( 3 ) ، لاطلاق الأخبار بإجزاء غسل اليوم ليومه وغسل الليل لليلته . ( ولو أحدث ) بعد الغسل قبل الاحرام بغير النوم ( فاشكال ، ينشأ من التنبيه بالأدنى ) وهو النوم ( على الأعلى ) وهو سائر الأحداث ، فإنها تلوث البدن دونه ، والظاهر أن النوم إنما صار حدثا ، لأن معه مظنة الأحداث ، فحقائقها أولى ، وهو خيرة الدروس ( 4 ) ، وقد يرشد إليه أخبار إعادة غسل الطواف إذا أحدث . ( ومن عدم النص عليه ) ومنع الأولوية ، وإطلاق الأخبار بالاجزاء لبقية اليوم أو الليل ، بل إجزاء ما في اليوم لليلته وبالعكس ، مع أن الغالب عدم الخلو من الحدث في مثل تلك المدة ، وهو أقوى ، وخيرة الإيضاح ( 5 ) . ( ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ) يأتي استحباب الايقاع عقيبها ( ناسيا ) أو عامدا أو جاهلا أو عالما ( تدارك وأعاد الاحرام ) كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والنافع ( 9 ) والشرائع ( 10 ) أي استحبابا ، إلا أن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 14 ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 15 ب 10 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 530 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 343 درس 90 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 285 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 469 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 315 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 78 ذيل الحديث 67 . ( 9 ) المختصر النافع : ص 82 ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 244 .