تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل ، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة ( 1 ) . ولا يبعد القول بجواز تقديم الغسل وإن لم يخف عوز الماء . لاطلاق الأخبار هنا وفي أصل استحباب غسل الاحرام ، ثم قيد التقديم في التحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) بأن لا يمضي عليه يوم وليلة ، ولا بأس به . ( فإن ) اغتسل قبله ثم ( وجده ) أي الماء فيه ( استحب إعادته ) كان تجرد من عند الاغتسال أو لا ، كما يقتضيه الاطلاق هنا وفي غيره . أما على الثاني فظاهر ، وأما على الأول فلقول الصادق عليه السلام في ساقه ( 5 ) ما سمعته آنفا من صحيح هشام بن سالم لما أرادوا أن يخرجوا : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم إذا بلغتم ذي الحليفة ( 6 ) . فإنه إذا لم يكن به بأس وقع راجحا . وفي المنتهى : لأن المقتضي للتقديم وهو عوز الماء فائت ( 7 ) ، ونسب التقديم في النافع إلى القيل ( 8 ) . ( ويجزئ غسل أول النهار لباقيه ، وكذا غسل أول الليلة لآخرها ) كما في النهاية ( 9 ) والمقنع ( 10 ) والمبسوط ( 11 ) والمهذب ( 12 ) والنافع ( 13 ) والجامع ( 14 ) والشرائع ( 15 ) للأخبار . وفي صحيح جميل ، عن الصادق أعير : غسل يومك يجزئك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزئك ليومك ( 16 ) ، وهو فتوى المقنع ( 17 ) ، وذلك ( ما لم ينم ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 10 ب 7 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 13 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 324 س 14 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 672 س 34 . ( 5 ) أي ذيله . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 12 ب 7 من أبواب الاحرام ح 4 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 673 س 2 . ( 8 ) المختصر النافع : ص 82 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 468 . ( 10 ) المقنع : ص 70 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 314 . ( 12 ) المهذب : ج 1 ص 219 . ( 13 ) المختصر النافع : ص 82 . ( 4 1 ) الجامع للشرائع : ص 182 . ( 15 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 244 . ( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 13 ب 9 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 17 ) المقنع : ص 70 .