تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ينبغي لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبني لك أكله ، فأعد الغسل ( 1 ) . وقول الباقر عليه السلام لابن مسلم : إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم ، فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل ( 2 ) . وكذا إذا تطيب ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد : إذا اغتسلت للاحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ( 3 ) . ولا يعيده إن قلم أظفاره أو أدهن ، للأصل ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل جميل بن دراج ، في رجل اغتسل لاحرامه ثم قلم أظفاره ، قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل ( 4 ) . ولأن ابن أبي يعفور سأله عليه السلام ما تقول في دهنه بعد الغسل للاحرام ؟ فقال : قبل وبعد ومع ، ليس به بأس ( 5 ) . ( ويقدم ) الغسل قبل الميقات ( لو خاف فقد الماء ) فيه ، وفاقا للمشهور ، ولنحو صحيح هشام بن سالم قال : أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة ، فاغتسلوا بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثم تعالوا فرادى أو مثاني ( 6 ) . ولذا الخبر وما مر من استحباب الإعادة إذا لبس ما يحرم على المحرم استحب التجرد ولبس ثوبي الاحرام إذا اغتسل ، وإن أخر ذلك إلى الميقات جاز كما في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن وهب :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 16 باب 13 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 15 ب 11 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 16 ب 13 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 16 ب 12 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 106 ب 30 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 11 ب 8 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 468 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 314 .