واحلق عانتك ، وقلم أظفارك ، وقص شاربك ، ولا يضرك أي ذلك بدأت ( 1 ) .
( ولو تقدم ) الاطلاء على الاحرام ( بأقل من نهسة عشر يوما أجزاء )
لعموم أخبار تجديد ما بين الطليتين بها ، وخصوص نحو قول الصادق عليه السلام لأبي
سعيد المكاري : لا بأس بأن تطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما ( 2 ) . ولكن
الأفضل الإعادة كما في المنتهى ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والنهاية ( 5 ) ، لنحو قوله عليه السلام .
لزرارة وابن أبي يعفور : اطليا ، قالا ، فقلنا : فعلنا منذ ثلاثة ، فقال : أعيدا ، فإن
الاطلاء طهور ( 6 ) . ولأبي بصير : تنور ، فقال : إنما تنورت أول من أمس واليوم
الثالث ، فقال : أما علمت أنها طهور فتنور ( 7 ) .
( والغسل ) للأخبار والاجماع كما في التذكرة ( 8 ) وقد مضى القول
بالوجوب في الطهارة ، وفي التحرير : ليس بواجب إجماعا ( 9 ) ، وفي المنتهى : إنه
لا يعرف فيه خلافا ( 10 ) ، وحكى الخلاف في المختلف عن الحسن ( 11 ) .
( فإن تعذر فالتيمم ) كما في المبسوط ( 12 ) والمهذب ( 13 ) . قال في التذكرة :
لأنه غسل مشروع ، فناب عنه التيمم كالواجب ( 14 ) ، وضعفه ظاهر .
ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه ، بعد الاحرام ( أعاد الغسل
استحبابا ) لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : إذا لبست ثوبا لا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 9 ب 6 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 11 ب 7 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 672 س 13 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 314 .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 684 .
( 6 ) الكافي : ج 4 ص 327 ذيل الحديث 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 389 ب 32 من أبواب آداب الحمام ح 4 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 324 س 7 .
( 9 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 1 1 .
( 10 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 672 س 20 .
( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 50 .
( 12 ) المبسوط : ج 1 ص 314 .
( 13 ) المهذب : ج 1 ص 219 .
( 14 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 324 س 12 .