والنهاية إلا . شعر الرأس ، وذلك لظاهر الأخبار .
( ويتأكد ) الاستحباب ( عند هلال ذي الحجة ) لصحيح جميل ، سأل
الصادق عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ،
وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وإن تعمد بعد
الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ( 1 ) . ويحتمل اختصاصه
بمتمتع دخل مكة وهو حينئذ محرم .
وألزمه المفيد الدم بالحلق بعد هلال ذي القعدة ( 2 ) ، وهو الذي أوجب نسبة
وجوب التوفير إليه ، لكن ابن سعيد وافقه فيه مع أنه قال : ينبني لمن أراد الحج
. توفير شعر رأسه ولحيته ( 3 ) . ثم الأخبار يعم المتمتع وغيره ، فالتقييد به كما في
الكتاب والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والوسيلة ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
والارشاد ( 10 ) والمنتهى ( 11 ) والتبصرة ( 12 ) غير جيد .
( و ) يستحب ( تنظيف الجسد عند الاحرام ) لاستحبابه مطلقا ،
واختصاص الاحرام باستحباب الغسل له المرشد إليه ، ومنعه منه مدة طويلة ،
والمنصوص منه نتف الإبطين .
( وقص الأظفار ، وأخذ الشارب ، والاطلاء ) والأنسب الطلي ، ونحوه
الحلق ، ولكنه أفضل ، والأخبار بها كثيرة ، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية
بن عمار : إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله فانتف إبطيك ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 8 ب 5 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 2 ) المقنعة : . ص 391 .
( 3 ) الجامع للشرائع : ص 181 .
( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 467 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 309 .
( 6 ) الوسيلة : ص 160 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 522 .
( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 7 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 323 س 1 4 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 316 .
( 11 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 671 س 27 .
( 12 ) تبصرة المتعلمين : ص 62 .