وشهرا للمعتمر كما في الجامع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والدروس ( 5 ) ، للأخبار كقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار وصحيحه :
فمن أراد الحج وفر شعر رأسه إذا نظر إلى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر
شعره شهرا ( 6 ) .
وزاد الشيخ في المصباح ( 7 ) ومختصره وبنو إدريس ( 8 ) وسعيد ( 9 )
والبراج ( 10 ) اللحية ، وكذا المصنف في التحرير ( 11 ) والتذكرة ( 12 ) والمنتهى ( 13 ) لاطلاق
الشعر في أكثر الأخبار ، وخصوص قول الصادق عليه السلام في خبر سعيد الأعرج : لا
يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه ولا من لحيته ( 14 ) .
والرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب للأصل ، وخبر علي بن
جعفر في مسائله عن أخيه عليه السلام سأله عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه
ولحيته وشاربه ما لم يحرم ، قال : لا بأس ( 15 ) . وقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام
بن الحكم وإسماعيل بن جابر : يجزئ الحاج أن يوفر شعره شهرا ( 16 ) .
وظاهر النهاية ( 17 ) والاستبصار ( 18 ) والمقنعة الوجوب ( 19 ) ، وليس في المقنعة
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : ص 181 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 9 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 672 س 4 .
( 4 ) تذكرة النشاء : ج 1 ص 324 س 1 .
( 5 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 343 درس 90 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 4 ب 2 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 7 ) مصباح المتهجد : ص 617 س 6 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 522 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 181 .
( 10 ) المهذب : ج 1 ص 215 .
( 11 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 7 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 323 س 2 4 - 43 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 671 س 27 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 5 باب 2 من أبواب الاحرام ح 6 . .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 7 ب 4 من أبواب الاحرام ح 6 .
( 16 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 4 ب 2 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 17 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 463 .
( 18 ) الإستبصار : ج 2 ص 160 ذيل الحديث 3 .
( 19 ) المقنعة : ص 391 .