تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
يحيى : فلا تجاوز الميقات إلا من علة ( 1 ) . وحمله ابن إدريس ( 2 ) على تأخير الصورة الظاهرة للاحرام من التعري ولبس الثوبين ، فإن المرض والتقية ونحوهما لا يمنع النية والتلبية ، وإن منعت التلبية كان كالأخرس ، وإن أغمي عليه لم يكن هو المؤخر ، وارتضاه المصنف في المختلف ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) . وفيه : أنه إلزام لكفارة أو كفارات عليه ، ولكنه الاحتياط . نعم إن أخر من ميقات إلى آخر فكأنه لا شبهة في جوازه ، لتحقق الاحرام من ميقاته الشرعي ، وما سمعته من الأخبار بتأخير المدني إلى الجحفة ( 6 ) . لم إذا أخره عن الميقات لعذر ( فيجب الرجوع ) إليه أو إلى ميقات آخر كما استقر به الشهيد ( 7 ) ( مع ) زوال العذر . و ( المكنة ) من الرجوع ، ومنها سعة الوقت وفاقا للشرائع ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) ، لتمكنه حينئذ من الاحرام من الميقات ، وما يأتي في الناسي وغيره . والظاهر أنهما إنما يوجبانه إذا أراد الاحرام بعمرة التمتع أو حج مفرد ، لا لعمرة مفردة ، ودليل جواز المضي إلى ميقات آخر هو الأصل ، وأنه كان له ابتداء ، ولكن في خبري الحلبي الآتيين الرجوع إلى ميقات أهل أرضه وميقات أهل بلاده ، وكذا خبر علي بن جعفر ( 10 ) . وأكثر العبارات كما في الكتاب وظاهر الشيخ ( 11 ) وابن حمزة ( 12 ) عدم وجوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 2 ) السرائر : ج 1 ص 527 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 43 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 35 . ( 5 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 671 س 5 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 229 ب 6 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : ج 2 ص 223 . ( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 242 . ( 9 ) المعتبر : ج 2 ص 807 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 239 ب 14 من أبواب المواقيت ح 8 . ( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 311 . ( 12 ) الوسيلة : ص 160 .