وصحيح معاوية بن عمار وحسنه ( 1 ) عن الصادق عليه السلام سمعه يقول : ليس ينبغي
أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في
العمرة ( 2 ) .
وفي المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا ( 3 ) ، وفي المنتهى : وعلى ذلك فتوى
علمائنا ( 4 ) .
وفي المبسوط ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) نسب ذلك إلى الرواية ، ولم يتعرض له كثير
من الأصحاب ، والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات .
( ولو أحرم ) قبل الميقات ( غيرها لم ينعقد ) عندنا ( وإن مر بالميقات
ما لم يجدده فيه ) ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز : من أحرم من دون
الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه ( 7 ) .
( ولا يجوز تأخيره ) أي الاحرام ( عنها ) أي المواقيت ، للنصوص
والاجماع . وفي المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) إجماع العلماء كافة عليه ( إلا لعذر )
فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر ( 10 ) . أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر
والحرج . وقول أحدهم عليهم السلام في مرسل المحاملي : إذا خاف الرجل على نفسه
أخر إحرامه إلى الحرم ( 11 ) . وما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح لصفوان بن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 53 ح 161 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 806 .
( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 669 س 9 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 311 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 53 ذيل الحديث 161 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 233 ب 10 من أبواب المواقيت ح 1 .
( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 805 .
( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 669 س 30 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 466 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 241 ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 .