تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
وصحيح معاوية بن عمار وحسنه ( 1 ) عن الصادق عليه السلام سمعه يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة ( 2 ) . وفي المعتبر : وعليه اتفاق علمائنا ( 3 ) ، وفي المنتهى : وعلى ذلك فتوى علمائنا ( 4 ) . وفي المبسوط ( 5 ) والتهذيب ( 6 ) نسب ذلك إلى الرواية ، ولم يتعرض له كثير من الأصحاب ، والاحتياط تجديد الاحرام في الميقات . ( ولو أحرم ) قبل الميقات ( غيرها لم ينعقد ) عندنا ( وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه ) ولذا قال أبو جعفر عليه السلام في مرسل حريز : من أحرم من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه ( 7 ) . ( ولا يجوز تأخيره ) أي الاحرام ( عنها ) أي المواقيت ، للنصوص والاجماع . وفي المعتبر ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) إجماع العلماء كافة عليه ( إلا لعذر ) فجوز الشيخ التأخير له إلى زوال العذر ( 10 ) . أو الاشراف على الحرم لانتفاء العسر والحرج . وقول أحدهم عليهم السلام في مرسل المحاملي : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم ( 11 ) . وما مر من قول الرضا عليه السلام في الصحيح لصفوان بن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 53 ح 161 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 806 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 669 س 9 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 311 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 53 ذيل الحديث 161 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 233 ب 10 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 8 ) المعتبر : ج 2 ص 805 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 669 س 30 . ( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 466 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 241 ب 16 من أبواب المواقيت ح 3 .