تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المحقق في المعتبر ( 1 ) ، وتوقف المصنف في المنتهى ، ثم اختار الأول ( 2 ) ، لصحة الخبر الأول . وفيه : أن أكثر نسخ التهذيب ( 3 ) بل قيل : جميعها متفقة على أن السائل فيه علي ، والظاهر أنه ابن حمزة ، فإن السند كذا : الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن علي ، وأنما الحلبي في نسخ الإستبصار ( 4 ) . والمعروف في مطلقة عبيد الله وأخوه محمد ، ويبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ، ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة ، وإرادة عمران من إطلاق الحلبي ، وطريق الاحتياط واضح ، وهو ما في المراسم ( 5 ) . وحكي عن الراوندي ( 6 ) من الاحرام مرتين في المنذور ، وفي الميقات ، وفي بعض القيود أن من نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات ، وإلا استحب . ( أو معتمر ) عمرة ( مفردة في رجب مع خوف تقضيه ) قبل الاحرام ففي النهاية ( 7 ) والجامع ( 8 ) والوسيلة ( 9 ) وكتب المحقق ( 10 ) جواز الاحرام بها حينئذ إن كان لخبر إسحاق بن عمار سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت لرجب ، فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 805 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 669 س 21 . ( 3 ) الموجود في التهذيب " عن الحلبي " وليس " عن علي " راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص ص 5 ح 162 . ( 4 ) الإستبصار : ج 2 ص 163 ح 8 . ( 5 ) المراسم : ص 108 . ( 6 ) حكاه الشهيد في الدروس الشرعية : ج 1 ص 341 درس 9 م . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 554 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 179 . ( 9 ) الوسيلة : ص 196 . ( 10 ) المختصر النافع : ص 99 ، المعتبر : ج 2 ص 806 ، شرائع الاسلام : ج 1 ص 242 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 236 ب 12 من أبواب المواقيت ح 2 .