تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
ويكفي الظن كما في المبسوط ( 1 ) والجامع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) للحرج والأصل ، فإن ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوازه طلقا ، وإن ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج وأصل البراءة ، لأنه كلف باتباع ظنه ، وإن لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد ، بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات إلا محرما ، كذا في التحرير ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) ، وفيه نظر ظاهر . وفي الشرائع : قيل : يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ( 9 ) ، وهو مشعر لتمريضه أو توقفه في اعتبارها أو توقفه في اعتبار المحاذاة أو الظن أو القرب إلى مكة ، ولا ريب أن الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا . وقال الكليني رحمه الله بعد ما مر من صحيح ابن سنان وفي رواية : يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء ( 10 ) . ( وكذا من حج ) أو اعتمر ( في البحر ) أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي ( 11 ) والجامع ( 12 ) لعموم الأدلة . خلافا لابن إدريس ، لقوله : وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة ( 13 ) . وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة ، بلدة على ساحل البحر على نحو مرحلتين من مكة ، والجدة في الأصل شاطئ النهر . وحكى الأزهري عن أبي حاتم : إن أصلها كد بالنبطي فعربت ( 14 ) ، وكأنه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 313 . ( 2 ) الجامع للشرائع : ص 181 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 4 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 671 س 17 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 322 س 6 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 1 34 درس 89 . ( 7 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 95 س 4 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 671 س 16 . ( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 241 . ( 10 ) الكافي : ج 4 ص 321 ذيل الحديث 9 . ( 11 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 43 . ( 12 ) الجامع للشرائع : ص 181 . ( 13 ) السرائر : ج 1 ص 529 . ( 14 ) تهذيب اللغة : ج 10 ص 459 مادة " جد " .