تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
الميقات ، قيل : لا . اقتصارا على اليقين . ( ومن حج ) ، أو اعتمر ( على ميقات وجب أن يحرم منه وإن لم يكن من أهله ) بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص ، كقوله صلى الله عليه وآله : لهن هو ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ( 1 ) . وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ( 2 ) . ولانتفاء الحرج والعسر . ( ولو لم يؤد الطريق إليه ) أي ميقات منها ( أحرم ) بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به ( عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ) كما حكى في الشرائع ( 3 ) ، لأصل البراءة من المسير إلى الميقات ، والاحرام من محاذاة الأبعد ، واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها ( 4 ) ، وما مر من صحيح ابن سنان . وأطلق ابن إدريس أنه : إذا حاذى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة ( 5 ) ، وابن سعيد : إن من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات ( 6 ) . واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه ( 7 ) ، وهو خيرة المنتهى قال : والأولى أن يكون إحرامه بحذاء الأبعد من المواقيت من مكة ، قال : فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه ، أحرم من حذو أيهما شاء ( 8 ) ، وكلام أبي علي ( 9 ) يحتمل القرب إليه وإلى مكة .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 839 ح 11 وفيه : " فهن لهن ولمن " . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 241 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 240 ب 15 من أبواب المواقيت ح 1 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 529 . ( 6 ) الجامع للشرائع : ص 181 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 313 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 671 س 19 . ( 9 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 43 .