تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
مطلقا لا الافساد ، كما أن سبب الوجوب إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما . ويمكن أن يقال بعيدا في النيابة المعينة : إن السبب هو الاستنابة أيضا ، وإنما أخر عن وقته لعارض كقضاء الموقتات . والمحصل أن في المسألة وجوها : أحدها : انفساخ الإجارة مطلقا إن كان الثاني فرضه ، وهو ظاهر الشرائع ( 1 ) . والثاني : انفساخها مع التعيين دون الاطلاق ووجوب حجة ثالثة مع الاطلاق نيابة ، وهو خيرة الشيخ ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) والمصنف هنا . والثالث كذلك ، ولا يجب حجة ثالثة . والرابع : عدم الانفساخ مطلقا ، ولا تجب حجة ثالثة ، وهو خيرة الشهيد ( 4 ) . والخامس : إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقا ، ولا عليه حجة ثالثة ، وإن كان فرضه انفسخ في المعينة دون المطلقة وعليه حجة ثالثة ، وهو خيرة التذكرة ( 5 ) وأحد وجهي المعتبر ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) والتحرير ( 8 ) . والسادس : كذلك ، وليس عليه حجة ثالثة مطلقا ، وهو محتمل المعتبر والمنتهى . والسابع : إن أطلقت الاستنابة لم ينفسخ ، ولا عليه حجة ثالثة ، وإن وقتت فإن كان الثاني فرضه انفسخت ، وإلا فلا ، وهو محتمل المختلف ( 9 ) . والثامن : انفساخها مطلقا ، مطلقة كانت أو معينة كان الثاني عقوبة أولا ، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول ، وفساد الحج الأول وإن كان فرضه . والتاسع : عدم انفساخها مطلقا كذلك ، ويحتمله الجامع ( 10 ) والمعتبر ( 11 )
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 233 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 322 . ( 3 ) السرائر : ج 1 ص 632 . ( 4 ) لم نعثر عليه ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 315 س 20 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 776 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 865 س 17 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 126 س 16 . ( 9 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 329 . ( 10 ) الجامع للشرائع : ص 225 . ( 11 ) المعتبر : ج 2 ص 776 .