والمنتهى ( 1 ) والتحرير ( 2 ) لمضمر إسحاق ( 3 ) ، وإجراء له مجرى الحج عن نفسه .
( يج : إن عين المستأجر الزمان في العقد تعين ، فإن فات انفسخت ،
الإجارة فات بتفريط أو بغيره ، خلافا لأحد وجهي الشافعية ( 4 ) بناء على كونه ،
كتأخير الدين عن محله وإن قدمه . وفي التذكرة : الأقرب الجواز ، لأنه قد زاده
خيرا ( 5 ) ، وبه قال الشافعي ( 6 ) .
( ولو أطلق اقتضى التعجيل ) كما في المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 )
والشرائع ( 9 ) والجامع ( 10 ) ، وعن الشهيد تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة ( 11 ) ، ودليله
غير واضح إلا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة فأدلته أدلته ، وهي إن
سلمت فجريانها هنا ممنوع ، وكلام المعتبر ( 12 ) يقتضي العدم لتجويزه أن يؤجر
الأجير نفسه لآخر إن استأجره الأول مطلقا . واحتمله المصنف في المنتهى وقطع
بالجواز إذا أطلقت الإجارتان ( 13 ) ، وكأنه لدلالة سبق الأولى على تأخير الثانية ،
والتعجيل على القول به ليس للتوقيت .
( فإن أهمل لم تنفسخ ) الإجارة ، قبض الأجير مال الإجارة أو لا ، كان
المستأجر استأجر لنفسه أو لميت ، ولا للمستأجر خيار الفسخ إلا على ما احتمله
الشهيد ( 14 ) ، وأجازه بعض الشافعية ( 15 ) مع قوله بعدم اقتضاء المطلق التعجيل ، ولو
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 865 س 15 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 126 س 16 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 130 ب 15 أن النائب إذا مات بعد الاحرام وإذا أفسد الحج ح 1 .
( 4 ) المجموع : ج 7 ص 126 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 314 س 10 .
( 6 ) المجموع : ج 7 ص 134 .
( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 323 .
( 8 ) السرائر : ج 1 ص 628 .
( 9 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 234 .
( 10 ) الجامع للشرائع : ص 225 .
( 11 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 323 درس 84 .
( 12 ) المعتبر : ج 2 ص 770 .
( 13 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 868 س 21 .
( 14 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 323 درس 84
( 15 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 269 .