كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب .
( ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز ) عندنا ، خلافا للشافعي ( 1 ) إلا
في الواجب المضيق مع إمكان استئجار من يبادر إليه .
( يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ) لوجوب العمل بالوصية ، ولا
يجب على النائب القبول للأصل ، ( فإن زاد ) القدر ( عن ) أجرة ( المثل ) له
من الميقات أو البلد على الخلاف .
( أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ) إن لم
يجز الوارث ، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه ، وإن كان واجبا فالزائد خاصة ، ولا
يعطى غير النائب المعين عملا بالوصية فيما يمكن .
( فإن رضي النائب به ) فلا كلام ، ( وإلا استؤجر به غيره ) عملا
بالوصية بقدر الامكان .
( ويحتمل ) استئجاره ( بأجرة المثل ) إن نقصت عما أوصى به كما في
التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، لأن الزائد عليها مال أوصى به لمورده - كما في
المبسوط ( 4 ) - فعاد ميراثا ، وهو مستوجه التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، فإن زادت أجرة
المثل ، ووجد من يرضى بالموصى به ( لمن رده ) ( 7 ) فلا كلام ، وإن لم يوجد فالوجه
اخراج الواجب بأجرة المثل . وفي الدروس عند امتناع النائب من المضي
استئجار الغير بالموصي به إن علم أن الغرض تحصيل الحج به ، وإن تعلق الغرض
فيه بالنائب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ( 8 ) .
( ولو ) عين النائب و ( أطلق القدر استؤجر ) النائب المعين ( بأقل ما
يوجد أن يحج عنه ) به ( مثله إن لم يزد على الثلث ) ، وليس في المبسوط
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 258 .
( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 128 س 16 .
( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 874 س 23 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 324 .
( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 128 س 16 .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 874 س 23 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ليس في ط .
( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 325 درس 85 .