تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
كان المستأجر حيا معضوبا فزال عذره اتجه الانفساخ إذا كان استأجره لواجب . ( ولو شرط التأجيل عامين أو أزيد جاز ) عندنا ، خلافا للشافعي ( 1 ) إلا في الواجب المضيق مع إمكان استئجار من يبادر إليه . ( يد : لو عين الموصي النائب والقدر تعينا ) لوجوب العمل بالوصية ، ولا يجب على النائب القبول للأصل ، ( فإن زاد ) القدر ( عن ) أجرة ( المثل ) له من الميقات أو البلد على الخلاف . ( أو كان الحج ندبا ولم يخرج من الثلث أخرج ما يحتمله الثلث ) إن لم يجز الوارث ، فإن كان ندبا اعتبر الجميع منه ، وإن كان واجبا فالزائد خاصة ، ولا يعطى غير النائب المعين عملا بالوصية فيما يمكن . ( فإن رضي النائب به ) فلا كلام ، ( وإلا استؤجر به غيره ) عملا بالوصية بقدر الامكان . ( ويحتمل ) استئجاره ( بأجرة المثل ) إن نقصت عما أوصى به كما في التحرير ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) ، لأن الزائد عليها مال أوصى به لمورده - كما في المبسوط ( 4 ) - فعاد ميراثا ، وهو مستوجه التحرير ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) ، فإن زادت أجرة المثل ، ووجد من يرضى بالموصى به ( لمن رده ) ( 7 ) فلا كلام ، وإن لم يوجد فالوجه اخراج الواجب بأجرة المثل . وفي الدروس عند امتناع النائب من المضي استئجار الغير بالموصي به إن علم أن الغرض تحصيل الحج به ، وإن تعلق الغرض فيه بالنائب المعين استؤجر غيره بأجرة المثل ( 8 ) . ( ولو ) عين النائب و ( أطلق القدر استؤجر ) النائب المعين ( بأقل ما يوجد أن يحج عنه ) به ( مثله إن لم يزد على الثلث ) ، وليس في المبسوط
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 258 . ( 2 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 128 س 16 . ( 3 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 874 س 23 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 324 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 128 س 16 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 874 س 23 . ( 7 ) ما بين المعقوفين ليس في ط . ( 8 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 325 درس 85 .