تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( والأقرب ) كما في المعتبر ( 1 ) ( إن له من المسمى بنسبة ما فعل ) إلى الجميع ، لأن المستأجر له أفعال متعددة وإن كان لمجموعها اسم واحد ، فإذا بطلت الإجارة والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع ، والأصل الصحة ، وللزوم الضرر على المستأجر إن زادت أجرة المثل على المسمى ، وعلى الأجير إن نقصت . ( يب : لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء ) كما لو أفسد حج نفسه ، خلافا للمزني ( 2 ) ، وكان القضاء ( عن نفسه ) كما في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) ، لانقلاب الفاسد إلى نفسه ، كما إذا اشترى الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة . والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه ( لا عن المنوب ، والفاسد أيضا إنما يقع عن نفسه ) ( 6 ) أو عقوبة له على الافساد . ولأن سبب وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستئجار ، والأصل عدم تداخل الأسباب ، خصوصا إذا كان عقوبة ، إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره ، فإذا ثبت أنه عن نفسه لا عن المنوب ، والفاسد أيضا إنما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة . أما إذا كان عقوبة كما في السرائر ( 7 ) فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا ، وأما إذا كان فرضا كما في النهاية ( 8 ) فلمخالفة له في الصفة . ( فإن كانت ) النيابة والحجة ( معينة انفسخت ، وعلى المستأجر ) إن كان وجب عليه الحج ( استئجاره ) ثانيا إن تاب وعرف منه الصلاح ، ( أو ) استئجار ( غيره ، وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ ) وإن اقتضى الاطلاق
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 779 . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 134 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 388 المسألة 239 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 322 . ( 5 ) السرائر : ج 1 ص 632 . ( 6 ) ما بين المعقوفين ساقط من ط . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 550 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 494 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 188 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي