تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
التعجيل لما عرفت ، خلافا لظاهر الشرائع ( 1 ) إن كان الثاني فرضه . ( و ) كان ( عليه بعد القضاء حجة النيابة ) كما في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والسرائر ( 4 ) قطعا والمعتبر ( 5 ) احتمالا ، وهو واضح . ( وليس للمستأجر الفسخ ) وإن اقتضى الاطلاق التعجيل ، وكان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل ، ومضى أن الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء ، تعين الزمان أو لا ( 6 ) ، وهو خيرة المعتبر ( 7 ) والجامع ( 8 ) ومستحسن المنتهى ( 9 ) ومحتمل التحرير ( 10 ) ، ولكن لم يصرح فيها بالتعميم . ودليله أن حكم النائب حكم المنوب ، والمنوب إن كان فعل ذلك كان مجزئا له ، وضعفه في المعينة ظاهر . ومضمر إسحاق بن عمار قال : فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزئ عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت : لأن الأجير هنا من الحج ، قال : نعم . ( 11 ) وأن القضاء عقوبة ، فالفاسد حج أوقعه عن المنوب ، وإنما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كسائر الجنايات ، ولكن من كفارة الحج ثانيا ، كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة ، قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح ( 12 ) . وإن كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت ، كما إذا أفسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستئجار إن كان
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 233 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 322 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 388 المسألة 239 . ( 4 ) السرائر : ج 1 ص 632 . ( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 776 . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 323 درس 84 . ( 7 ) المعتبر : ج 2 ص 776 . ( 8 ) الجامع للشرائع : ص 225 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 865 س 17 . ( 10 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 126 س 18 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 130 ب 15 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 12 ) المصدر السابق ح 2 .