تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
لعام آخر وعدمه ، ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه إجابته ، ولو أجاب افتقر إلى عقد آخر ، وللشافعية وجهان ( 1 ) أصحهما أنها لا تنفسخ . ( ولو كانت ) الإجارة ( في الذمة ) من غير تعيين لعام ( لم تنفسخ ) وإن وجب التعجيل ، لعدم الانحصار في عام بالعقد ، ولا للمستأجر الخيار في الفسخ ، خلافا لبعض الشافعية ( 2 ) ، واحتمله الشهيد له إن أهمل الأجير لا لعذر ، ولهما إن أهمل لعذر ( 3 ) . ( ي : لو استأجره للحج خاصة ، فأحرم من الميقات بعمرة ) لا تخل بالحج ( عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزاء ) بلا إشكال ، ولكن إن وزعنا الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتماد عن نفسه أول مسيره حط من الأجرة التفاوت . وفي صحة عمرته إن كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج ، واحتمال عدم التمكن من العود . ( ولو لم يعد ) له ( إلى الميقات لم يجزء ) حجة ( مع المكنة ، وفاقا للخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، لأنه غير ما استؤجر له ، فإنه استؤجر للحج من ميقات بلده ، وخلافا للتحرير ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) ، لأن المستأجر له هو الحج مطلقا وقد أتى به ، والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع . ومع التسليم أو التصريح بالتعيين ، فالمستأجر له كفعلين أتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت الآتي ، وفيه أنه إنما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل ، ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها ، فكيف يجزئ عن غيره ؟ ! ( ولو لم يتمكن ) من العود ( أحرم ) حيث يمكن ولو ( من مكة )
هامش
( 1 ) المجموع : ج 7 ص 126 . ( 2 ) المجموع : ج 7 ص 126 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 323 درس 84 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 391 المسألة 246 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 323 - 324 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 126 س 33 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 867 س 36 .