تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الحاجة إليهم للأصل واتساع الوقت ، فلا يضر احتمال الفوات كسائر الموسعات . نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف ، بل وجوب المسير الممكن إما وحده أو مع الغير إذا ظن التعذر مع التأخير حتى إذا أمكنه المسير أول المحرم - مثلا - في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة وإن طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر . ( ح : لو عقد ) الاستنابة ( بصيغة الجعالة ك‍ " من حج عني " فله كذا صح ) كما في المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والجواهر ( 3 ) لاجتماع شروط الجعالة ، وعموم : " المؤمنون عند شروطهم " ( 4 ) . ( وليس للأجير ) أي النائب ( زيادة ) على المجعول ، ولا يجوز نقصه منه وإن زادت أجرة المثل أو نقصت . وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للإذن ، وآخر بعدم استحقاق شئ لفساد الإذن ( 5 ) لعدم تعيين المأذون . ( ولو قال : حج عني بما شئت ) فعين النائب دون الأجرة فسدت الإجارة عندنا ، خلافا لأبي حنيفة ( 6 ) ، ولكنه إن حج ( فله أجرة المثل ) لفعله بإذنه . ( ولو قال : حج أو اعتمر بمائة صح جعالة ) لا إجارة كما في الخلاف ( 7 ) ، واحتمل في المبسوط لجهل العمل ( 8 ) ، فإذا حج - مثلا - كان له المسمى ، وأبطله الشافعي وقال : له أجرة المثل ( 9 ) . ( ط : لو لم يحج ) الأجير ( في ) السنة ( المعينة ) في متن العقد ( انفسخت الإجارة ) لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ، ويخير المستأجر في استئجاره
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص ، 32 . ( 2 ) الخلاف : ج 2 ص 393 المسألة 251 . ( 3 ) جواهر الفقه : ص 46 المسألة 165 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4 . ( 5 ) المجموع : ج 7 ص 122 ، وفتح العزيز ( بهامش المجموع ) : ج 7 ص 51 . ( 6 ) المبسوط : ج 4 ص 162 . ( 7 ) الخلاف : ج 2 ص 393 المسألة 252 . ( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 325 . ( 9 ) الحاوي الكبير : ج 4 ص 276 .