تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) وغيرها ، لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق عليه السلام : إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقال : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني ؟ فقال : نعم ( 6 ) . ولانتفاء المانع ، فإنهما شخصان مختلفان ينوي كل بحركته طوافه ، ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وإن لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات ، إلا الحامل كراكب البهيمة . وفي المنتهى ( 7 ) والتذكرة : وكما يحمل في الوقوف بعرفات ، وفيه نظر ( 8 ) . وخالف الشافعي ، بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين ( 9 ) . وفيه أولا : منع الملازمة لما عرفت ، لم منع بطلان اللازم ، لأنه إن حمل اثنين فصاعدا جاز ، وبه يظهر أن المحمول إذا كان مغمى عليه أو صبيا جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه ، كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام : في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ( 10 ) . والايضاح : إنه إنما على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء ( 11 ) . ( وإن كان الحمل بأجرة ) فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستئجار للحمل أو للطواف ، كما قد يقتضيه الاطلاق ( على إشكال ) من أن الحمل غير
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 505 - 506 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 358 . ( 3 ) الوسيلة : ص 174 . ( 4 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 233 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 125 ذيل الحديث 409 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 2 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 702 س 13 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 365 س 33 . ( 9 ) الأم : ج 2 ص 211 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 460 ب 50 من أبواب الطواف ح 3 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 278 .