دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الطهر . وفي الدروس : وفي استنابة
الحائض عندي تردد ( 1 ) .
و ( لا ) يجوز النيابة ( عمن انتفى عنه الوصفان ) أي الغيبة والعذر
للأصل ، ونحو مرسل ابن أبي نجران عن الصادق عليه السلام سئل الرجل يطوف عن
الرجل وهما مقيمان بمكة ؟ قال : لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب ( 2 ) . وما مر
من خبر يونس ، وكأنه اتفاقي ، حتى أن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل
بالمسير حمل وطيف به ، كما قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار : الكسير
يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه ( 3 ) .
وسأل صفوان في الصحيح أبا الحسن عليه السلام عن المريض يقدم مكة ، فلا
يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة ، قال : يطاف به محمولا
يخط الأرض برجليه حتى تمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل
الصفا والمروة إذا كان معتلا ( 4 ) . وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه
بالكعبة ؟ فقال : لا ولكن يطاف به ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام في صحيح حريز :
المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به ( 6 ) .
قال المفيد والفرق بينهما أن الطواف فريضة والرمي سنة ( 7 ) .
( والحامل والمحمول وإن تعدد ) بأن حمل اثنين فصاعدا ( يحتسبان )
أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه ، والمحمول
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 322 درس 84
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 134 ب 18 من أبواب النيابة في الحج ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 459 ب 49 من أبواب الطواف ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 455 ب 47 من أبواب الطواف ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 456 ب 47 من أبواب الطواف ح 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 458 ب 49 من أبواب الطواف ح 1 .
( 7 ) المقنعة : ص 447 .