تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
التراضي أو عدم تمكنه من الرد . ووجه عدم الوجوب ظاهر ، ولا قضاء على الأجير ، ولا على المستأجر الاستئجار ثانيا إن كان الحج واجبا . لكن إن كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات ، فقد قيل : لا يجب الاستئجار ثانيا إلا من الميقات ، وإن لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) وغيرهما وعليه يحمل إطلاق الشيخين ( 3 ) وغيرهما الإعادة . ولو صد أو أحصر بعد الاحرام ودخول الحرم فكذلك ، خلافا للخلاف ( 4 ) ففيه : إن الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة ، وعدم وجوب رد شئ عليه . وليس بجيد لعدم الدليل ، والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه ، فكيف أجزاء عن غيره ؟ ! واختصاص نص الاجزاء بالموت ، وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ، ولكنه رحمه الله نظمه مع الموت في سلك . واستدل بإجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه ( 5 ) ، فظني أن ذكر الاحصار من سهو قلمه أو قلم غيره . ( ولا ) يجب على المستأجر ( إكمال ) نفقة الأجير زيادة على ( الأجرة لو قصرت ) ولا أعرف فيه خلافا . ويستحب كما في النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وغيرها ؟ لكونه برا ومساعدة على الخير والتقوى . ( ولا ) على الأجير ( دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة ) للأصل ، والأخبار ( 9 ) ، وإن لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها ، وكان على المستأجر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 316 س 16 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 864 س 35 . ( 3 ) المقنعة : ص 443 ، النهاية ونكتها : ج 1 ص 552 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 390 المسألة 244 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 390 المسألة 244 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 552 . ( 7 ) المبسوط : ج 1 ص 322 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 869 س 9 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 126 ب 10 من أبواب النيابة في الحج .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 159 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي