إنه لا يجوز لها الحج عن غيرها ( 9 ) وفي المبسوط : إنه لا يجوز حجها عن الرجال
ولا عن النساء ( 10 ) . وفي الإستبصار : إنه لا يجوز حجها عن الرجل ( 11 ) ، لخبر
مصادف سأل الصادق عليه السلام : تحج المرأة عن الرجل ؟ فقال : نعم إذا كانت فقيهة
مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل ( 12 ) . وقوله عليه السلام في خبر
الشحام : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج المرأة الصرورة عن
الرجل الصرورة ( 13 ) .
والجواب مع الضعف الحمل على الكراهية ، لخبر سليمان بن جعفر سأل
الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ، قال : لا ينبغي ( 14 ) . وعن
بكر بن صالح : أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن
أمي أيجزئ عنها حجة الاسلام ؟ فقال : لا ، وكان ابنه صرورة ( 15 ) .
وعن إبراهيم بن عقبة : أنه قال : كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج
قط ، حج عن صرورة لم يحج قط يجزئ كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة
الاسلام أو لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله تعالى ، فكتب : لا يجزئ ذلك ( 16 ) .
ويجوز بعد تسليمها أن يكون الصرورة ممن عليه الحج ، ويمكن الكراهية كما
في المعتبر ( 17 ) .
وعن زرارة أنه سأل الصادق عليه السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل
تجزئ عنه امرأة ؟ قال : لا ، كيف يجزئ امرأة وشهادته شهادتان ؟ ! قال : إنما ينبغي
هامش
( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 413 ذيل الحديث 1435 .
( 9 ) المهذب : ج 1 ص 269 .
( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 326 .
( 11 ) الإستبصار : ج 2 ص 322 ذيل الحديث ( 114 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 125 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 7 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 125 ب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 14 ) المصدر السابق ح 3 .
( 15 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 122 ب 6 من أبواب النيابة في الحج ح 4 .
( 16 ) المصدر السابق ح 3 .
( 17 ) المعتبر : ج 2 ص 767 .