تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
العود ، وأطلق في النهاية ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والغنية ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) كما هنا ولم يذكروا العود . وقوى في الخلاف تضمن الاستئجار للحج الاستئجار لقطع المسافة ( 6 ) ، وقطع به القاضي في الجواهر ( 7 ) . وعندي أنه وإن لم يتضمنه ، لكنه في حكم المتضمن ، لأن أجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه وبمسافته ، فإن من المعلوم أن السائر من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه وأفعاله . وإن مات بعد الاحرام استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد وإن لم يدخل المسير في المستأجر له ، وعلى الورثة رد ما بإزاء الباقي ، ومنه الإياب وإن لم يدخل في المستأجر له . وإن مات قبل الاحرام فهو وإن لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له أجرة بإذن المستأجر ولمصلحته فيستحق له أجرة مثله ، كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآلة ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق أجرة مثل النقل قطعا ، فيصح ما في الكتاب على إطلاقه . ( وكذا لو صد ) أو أحصر ( قبل دخول الحرم محرما ) صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقي ، والعود إن اشترط عليه الحج في ذلك العام ، لانفساخ الإجارة وعدم الاتيان بما استؤجر له ، إلا أن يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر . ( ولا يجب ) عليه ( إجابته لو ضمنه في المستقبل ) كما قد يظهر من المقنعة ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمهذب ( 10 ) والسرائر ( 11 ) ، ويمكن حملها على ما ذكرناه من
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 552 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 220 . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 268 - 269 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 521 س 22 . ( 5 ) المقنعة : ص 443 . ( 6 ) الخلاف : ج 2 ص 389 المسألة 243 . ( 7 ) جواهر الفقه : ص 45 المسألة 162 . ( 8 ) المقنعة : ص 442 . ( 9 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 552 . ( 10 ) المهذب : ج 1 ص 268 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 629 .