تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة ( 1 ) . وعن بشير النبال : أنه سأل عليه السلام أن والدته توفيت ولم تحج ، فقال : يحج عنها رجل أو امرأة ، قال : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلي ( 2 ) . فدلا على أن نيابة الرجل أفضل ، والأول على كراهية نيابة المرأة . ولكن في التذكرة : إنه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ( 3 ) . ( ولو مات ) النائب ( بعد الاحرام ودخول الهرم أجزاء ) عنه وعن المنوب كما عرفت ، ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ ، بلا خلاف عندنا على ما في الغنية ( 4 ) . وفي الخلاف : إجماع الأصحاب على أنه منصوص لا يختلفون فيه ( 5 ) ، وفي المعتبر : إنه المشهور بينهم ( 6 ) . فإن ثبت عليه إجماع أو نص ، وإلا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي . ( وقبله يعيد ) وليه من الأجرة ( مقابل الباقي ) من الأفعال ( والعود ) كما في الشرائع ( 7 ) ، وهو إنما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب والاياب والأفعال جميعا ؟ بأن استؤجر بها للجميع وإن بعد إدخال العود ، فإن استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذ لم يأت بشئ مما استؤجر له . وإن استؤجر للذهاب والأفعال لم يكن في مقابل العود شئ ، وهو الموافق للمختلف ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والإصباح ( 12 ) وإن لم يذكروا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 126 ب 9 من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 125 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ح 8 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص . 31 س 35 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 521 س 22 . ( 5 ) الخلاف : ج 2 ص 390 المسألة 244 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 768 . ( 7 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 132 . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 327 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 315 س 33 . ( 10 ) المبسوط : ج 1 ص 323 . ( 11 ) السرائر : ج 1 ص 628 . ( 12 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 8 ص 477 .