تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
( وتعيين الأصل ) أي المنوب ، والمناقشة بإغنائه عن النيابة بارزة ، إذ يكفي عدم إغناء النيابة عنه ، ونية الاحرام أو الطواف عن فلان - مثلا - هي نية النيابة عنه ، وكذا الاحرام بحج فلان - مثلا - . وإنما يجب تعيينه ( قصدا ، ويستحب ) تعيين المنوب ( لفظا عند كل فعل ) لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجب على الذي يحج عن الرجل ، قال : يسميه في المواطن والمواقف ( 1 ) . والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا ، لصحيح البزنطي إن رجلا سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ، فقال : إن الله لا تخفى عليه خافية ( 2 ) . وخبر المثنى بن عبد السلام ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، فقال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ( 3 ) . وفي حسن معاوية ابن عمار إنه قيل للصادق عليه السلام أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه . أو غيرهم أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ( 4 ) . وسأله الحلبي عن مثل ذلك ، فقال : نعم ، يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ( 5 ) . ( ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن كان صرورة ) خلافا للشافعي ( 6 ) ( أو امرأة ) وإن كانت صرورة ( عن رجل وبالعكس ) للأصل ، والأخبار والاجماع إلا في المرأة الصرورة . ففي النهاية ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والمهذب :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 132 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق ح 4 . ( 4 ) المصدر السابق ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 2 . ( 6 ) الأم : ج 2 ص 122 . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 553 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 155 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي