( وتعيين الأصل ) أي المنوب ، والمناقشة بإغنائه عن النيابة بارزة ، إذ يكفي
عدم إغناء النيابة عنه ، ونية الاحرام أو الطواف عن فلان - مثلا - هي نية النيابة
عنه ، وكذا الاحرام بحج فلان - مثلا - .
وإنما يجب تعيينه ( قصدا ، ويستحب ) تعيين المنوب ( لفظا عند كل
فعل ) لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجب على الذي يحج عن الرجل ،
قال : يسميه في المواطن والمواقف ( 1 ) .
والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا ، لصحيح البزنطي إن رجلا
سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ، فقال : إن الله لا تخفى
عليه خافية ( 2 ) . وخبر المثنى بن عبد السلام ، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحج عن
الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، فقال : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، الله
يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها ( 3 ) . وفي حسن معاوية
ابن عمار إنه قيل للصادق عليه السلام أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه . أو
غيرهم أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو
شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ( 4 ) . وسأله الحلبي عن مثل
ذلك ، فقال : نعم ، يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء
أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه ( 5 ) .
( ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن كان صرورة ) خلافا
للشافعي ( 6 ) ( أو امرأة ) وإن كانت صرورة ( عن رجل وبالعكس ) للأصل ،
والأخبار والاجماع إلا في المرأة الصرورة . ففي النهاية ( 7 ) والتهذيب ( 8 ) والمهذب :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 132 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 1 .
( 3 ) المصدر السابق ح 4 .
( 4 ) المصدر السابق ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 131 ب 16 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .
( 6 ) الأم : ج 2 ص 122 .
( 7 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 553 .