تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
بمعنى اخراجه عما استؤجر له ، أي استأجره الأول للحج من الميقات وآخر كذلك ، أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين ، أو فاعله ضمير الرجل الأول ، والقطع بمعنى السير ، وضمير عليه للحج ، أي قطع الطريق للحج الذي أخذه . وصحيح ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها ويجزئ عنهما جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ ( 1 ) . يحتمل النيابة عنهما في حجة واحدة ، أي إن اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه ، فهل له أن يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد . ويحتمل اختلاف الحجتين زمانا ، والخلوص الذي أحبه عليه السلام خلوص المسير . ( ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ، ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة ، عن غيره ( إذا لم يجب عليه النسك الآخر ) ولم يناف ما وجب . ( ولو استأجره اثنان ) للحج أو العمرة أولهما أو مختلفين ( واتفق زمان الايقاع ، المستأجر عليه ( والعقد بطلا ) لخروج فعلهما عن القدرة وعدم المرجح . ( ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر ) لاشتغال الذمة بالأول ، ( ولو انعكس ) كأن استأجراه للحج عامين مختلفين ( صحا ) إن لم يجب المبادرة إلى الأخير لندبه ، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخر ، أو اتساعه أو فقد أجير غيره ، وإلا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس ( 2 ) . والقسم الثاني من الشروط : ما يتعلق بفعل ، النائب ( و ) هو اثنان : ( يشترط نية النيابة ) في الاحرام وجميع ما بعده من الأفعال التي ينويها ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 134 ب 19 من أبواب النيابة في الحج ح 1 . ( 2 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 321 درس 84 .