پرش به محتوای اصلی

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحه 149

پدیدآورندگان:

ص۱۴۹
( المطلب السادس ) ( في شرائط النيابة ) وهي قسمان : أحدهما : ما يتعلق بالنائب أو المنوب ( وهي ثلاثة : كمال النائب ) بالعقل والبلوغ والتميز ( وإسلامهما ، وعدم شغل ذمته بحج واجب ) في عام النيابة . ( فلا يصح نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ) اتفاقا وإن أحرم به الولي قصرا للنص على اليقين ، وهو حجة به هن نفسه . ( ولا المميز ) بمعنى أله لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ، ولا ذمة الولي والوصي ( على رأي ) وفاقا للمشهور ، لخروج عباداته عن الشرعية ، وإنما هي تمرينية ، فلا يجزئ عمن يجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينية وإن استحق الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة ؟ لاختصاصهما بالمكلف ، ولا ثقة بقوله إذا أخبر عن الأفعال أو نياتها . نعم ، إن حج عن غيره استحق الثواب عليه ، وحكي في الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) قول بالصحة ، لصحة عباداته ، ويدفعه أن الصحة تمرينية .
پاورقی
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 232 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 309 س 23 .