تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقال : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين ، فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقال : أشئ واجب فعله ؟ فقال : لا ، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ ( 1 ) . ولا يسقط الحج لما عرفت من أنه واجب آخر وهو قادر عليه . وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما عليه السلام عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : يحج راكبا ( 2 ) . وفي أيمان الخلاف : لزمه دم ( 3 ) . وفي حج النهاية : فليسق بدنة وليركب ( 4 ) ، لصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي ، قال : فليركب وليسق بدنة ( 5 ) . وصحيح ذريح سأله عليه السلام عن ذلك ، فقال : فليركب وليسق الهدي ( 6 ) . واستدل في الخلاف بالاحتياط وإجماع الطائفة وأخبارهم ( 7 ) . لكن كلامه يحتمل الموجوب على من ركب قادرا على المشي لم عجز عن القضاء . وفي السرائر : سقوط الحج ) ( 8 ) رأسا ( 9 ) ، لأنه كان مشروطا بالمشي فيعذر بتعذر الشرط . ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح ( 10 ) ، لكن يخالف اختياره في الأيمان ، وهو حسن مع عقد النذر كذلك . ( ولو نذر حجة الاسلام لم يجب غيرها ) اتفاقا ، وهل ينعقد فيفيد وجوب الكفارة بالترك ؟ فيه الخلاف المعروف ، وإن لم يكن حين النذر مستطيعا استطاعة شرعة توقعها فات وقته ولم يستطع حتى انقضى انحل ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 193 ب 8 من أبواب النذر والعهد ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 192 ب 8 من أبواب النذر والعهد ح 1 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 كتاب النذور المسألة 2 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 460 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 60 ب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 3 . ( 6 ) المصدر السابق ح 2 . ( 7 ) الخلاف : ج 6 كتاب النذور ذيل المسألة 2 . ( 8 ) ما بين المعقوفين زيادة من خ . ( 9 ) السرائر : ج 3 ص 61 - 62 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ص 276 .