حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لا بد من الركوب فيها ؟ أو سألا أنه إذا نذر
حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام ، فهل يجزئ عنها ؟ ثم
اشترط في النهاية ( 1 ) في الأجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام ، وكأنه لرعاية
ظاهر الخبرين ، ولأن العام لما كان عام حج الاسلام انصرفت إليه النية ولو نوى
النذر ، بخلاف حج النذر ، فلا دليل على انصراف نية غيره إليه إلا أن يتعين في
عامه .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 460 .