اتفاقا . نعم إن كان مستطيعا لحجة الاسلام ونذر غيرها في عامه لغا ، إلا أن يقصد
الفعل إن زالت الاستطاعة فزالت .
( ولو أطلق ) النذر ( فكذلك ) لا يداخل حجة الاسلام ( على رأي )
وفاقا للخلاف ( 1 ) والمهذب ( 2 ) والناصريات ( 3 ) والغنية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) وكتب
المحقق ( 6 ) ، ويحتمله الجمل والعقود ( 7 ) والجواهر ( 8 ) والجامع ، لاختلاف السببين
الموجب لاختلاف الفرضين وأصل عدم التداخل ( 9 ) ، وظاهر الناصريات
الاجماع ( 10 ) ، وخلاف للنهاية ( 11 ) والاقتصاد ( 12 ) والتهذيب ( 13 ) لصحيح رفاعة :
سأل الصادق عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أيجزئه ذلك عن
حجة الاسلام قال : نعم ( 14 ) ونحوه صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 15 ) ، وإنما
يدلان على نذر المشي ، وهو لا يستلزم نذر حج فيمشي إليه للطواف والصلاة
وغيرهما .
فكأنهما سألا أن هذا المشي إذا يعقبه حج الاسلام فهل يجزئ أم لا بد له من
المشي ثانيا ؟ وظاهر أنه مجزئ . أو سألا أنه إذا نذر المشي مطلقا في حج أو في
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 2 ص 256 المسألة 20 .
( 2 ) المهذب : ج 1 ص 268 .
( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 245 المسألة 146 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 520 س 20 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 518 .
( 6 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 231 ، المختصر النافع : ص 76 ، المعتبر : ج 2 ص 762 .
( 7 ) الجمل والعقود : ص 128 .
( 8 ) جواهر الفقه : ص 41 المسألة 139 .
( 9 ) الجامع للشرائع : ص 174 .
( 10 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 245 المسألة 147 .
( 11 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 460 .
( 12 ) الإقتصاد : ص 298 .
( 13 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1414 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 49 ب 27 من أبواب وجوب الحج شرائطه ح 2 .
( 15 ) المصدر السابق ح 1 .