( المطلب السادس )
( في شرائط النيابة )
وهي قسمان :
أحدهما : ما يتعلق بالنائب أو المنوب ( وهي ثلاثة : كمال النائب ) بالعقل
والبلوغ والتميز ( وإسلامهما ، وعدم شغل ذمته بحج واجب ) في عام النيابة .
( فلا يصح نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز ) اتفاقا وإن أحرم به
الولي قصرا للنص على اليقين ، وهو حجة به هن نفسه .
( ولا المميز ) بمعنى أله لا يبرئ فعله ذمة المنوب عن الواجب ، ولا ذمة
الولي والوصي ( على رأي ) وفاقا للمشهور ، لخروج عباداته عن الشرعية ، وإنما
هي تمرينية ، فلا يجزئ عمن يجب عليه أو يندب إليها ، لأن التمرينية وإن استحق
الثواب عليها ليست بواجبة ولا مندوبة ؟ لاختصاصهما بالمكلف ، ولا ثقة بقوله إذا
أخبر عن الأفعال أو نياتها . نعم ، إن حج عن غيره استحق الثواب عليه ، وحكي
في الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) قول بالصحة ، لصحة عباداته ، ويدفعه أن الصحة
تمرينية .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 232 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 309 س 23 .