پرش به محتوای اصلی

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
حجة الاسلام فمشى فهل يجزئه أم لا بد من الركوب فيها ؟ أو سألا أنه إذا نذر حجة الاسلام فنوى بحجة المنذور دون حجة الاسلام ، فهل يجزئ عنها ؟ ثم اشترط في النهاية ( 1 ) في الأجزاء نية حج النذر دون حج الاسلام ، وكأنه لرعاية ظاهر الخبرين ، ولأن العام لما كان عام حج الاسلام انصرفت إليه النية ولو نوى النذر ، بخلاف حج النذر ، فلا دليل على انصراف نية غيره إليه إلا أن يتعين في عامه .
پاورقی
( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 460 .