تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
والأصحاب . ويمكن القول به إن أمكن الارساء عند الاعياء ، ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما . ( فإن ركب ، ناذر المشي جميع ( طريقه ) مختارا ( قضاه ) أي الحج ماشيا ، أو المشي في الحج أي فعله قضاء إن كان موقتا وقد انقضى ، وإلا فأداء وفاقا لا طلاق الأكثر ، لأنه لم يأت بالمنذور ، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه . واحتمل في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمختلف ( 4 ) سقوط قضاء المعين ، ولأن المشي ليس من أجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه وقد أتى به ، وإنما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة ، كما قد يظهر مما يأتي في أيمان الكتاب ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والارشاد ( 7 ) ، وهو قوي ، إلا أن يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ( 8 ) . ويجري ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف ، فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه ، وإنما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله ، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي ، إلا أن يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما ، فبطلان الحج إن تناول النذر المشي فيهما . ( ولو ركب ) من الطريق ( البعض فكذلك ) يقضيه ماشيا في جميع الطريق إن وجب القضاء ( على رأي ) وفاقا لابن إدريس ( 9 ) والمحقق ( 10 ) ، ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشي فيه والمشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان ( 11 )
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 764 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 875 س 31 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 129 س 4 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 378 . ( 5 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 142 س 8 . ( 6 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 129 س 3 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : ج 1 ص 312 ، وليس فيه : " كفارة " . ( 8 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 378 . ( 9 ) السرائر : كتاب الأيمان ج 3 ص 62 . ( 10 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 231 . ( 11 ) المقنعة : كتاب الأيمان ص 565 ، المبسوط : ج 1 ص 303 .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 144 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي