تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام ، قال : فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا ( 1 ) . ( ولو نذر أو أفسد ) حجه ( وهو ) الآن ( معضوب ) لا يمكنه الحجة بنفسه ( قيل ) في المبسوط ( 2 ) : ( وجبت الاستنابة ) . قال المحقق : وهو حسن ( 3 ) ، وهو مقرب موضع من التذكرة ( 4 ) . قال الشيخ : فإن برأ فيما بعد تولاها - أي الحجة - بنفسه ( 5 ) . ولعل دليله أنه حج واجب عليه في بدنه وماله ، يستناب عنه بعد الممات ، فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وإن لم يستقر ، وهذا قد استقر عليه إذا نذر وهو متمكن مطلقا ، أو مؤقتا ( 6 ) بأعوام فانقضى عام وهو متمكن ، أو موقتا بعام أو أعوام ففرط في التأخير ، وفي الافساد ظاهر وإن كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج معضوبا . وإذا أفسد حجة الاسلام وكان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام ، وإذا تكلف المعضوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها وتجزئه إن أتمها ، ويستقر إذا أفسد ؟ احتمال قوي ، لأنها إنما أسقطت عنه نظرا له ورخصة ، فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب . ويحتمل العدم ، لأن فرضه الاستنابة ، فحجه كحج غير المستطيع ، وإنما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ، ولو سلمه فيها فللنص ، وحمل غيرها عليها قياس . وإنما شرحنا العبارة بما شرحنا ، لأن عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 318 درس 83 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 299 . ( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 230 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 308 س 43 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 299 . ( 6 ) ليس في خ .