الحج ( 1 ) ، واحتمل في الجواهر ( 2 ) . وآخر بتقديم الدين ( 3 ) .
( فإن قصر نصيب الحج ) عن قضائه ، فإن كان المستقر عليه كلا النسكين
ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فإن وسع كلا منهما احتمل التخير
للتساوي في الاستقرار ، وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر الشارع ، وتقديمه
عمن عليه الافراد أو القران خاصة ، وتقديم العمرة عمن عليه المتعة ، والتخير
عمن عليه أحد الأنواع مخيرا . وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول
العمرة في حجه ( 4 ) .
وإن لم يف النصيب بشئ من النسكين ( صرف في الدين ) لا فيما يفي به
من الأفعال - من طواف أو وقوف - لعدم التعبد بشئ منها وحدها ، وهو مسلم في
غير الطواف .
( ب : لو مات الحاج ) أو المعتمر ( بعد الاحرام ودخول الحرم أجزاء
عنه ) كما في النهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والجامع ( 7 ) والشرائع ( 8 ) . وإن كان استقر عليه
ومات في الحل أو في الحرم ، محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ( 9 )
ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل خرج حاجا
حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة
الاسلام ، وإن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام ( 10 ) .
وصحيح بريد سأله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ، وله نفقة وزاد ،
فمات في الطريق ، فقال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزاء عنه حجة
هامش
( 1 ) المجموع : ج 7 ص 110 .
( 2 ) جواهر الفقه : ص 40 المسألة 138 .
( 3 ) المجموع : ج 7 ص 110 .
( 4 ) في خ : " على الحج " .
( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 557 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 306 .
( 7 ) الجامع للشرائع : ص 176 .
( 8 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 228 .
( 9 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 316 درس 82 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .