يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكه مما حكه ؟ قال : لا بأس إذا شق
عليه والصبر إلى أن يفرغ أفضل ( 1 ) .
( و ) يجب ( الذكر ) فيه للاجماع كما في الخلاف ( 2 ) والمعتبر ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) ، والتأسي والأخبار كما ستسمع بعضها ( من تسبيح وشبهه على
رأي ) وفاقا للمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) ، للأصل ، ولصحيح هشام بن الحكم أنه
سأل الصادق عليه السلام يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود : لا إله إلا
الله والحمد لله والله أكبر ؟ قال : نعم كل هذا ذكر الله ( 8 ) . وصحيح هشام بن سالم أنه
سأله عليه السلام يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والله
أكبر ؟ قال : نعم ( 9 ) .
واقتصر في النهاية ( 10 ) والجامع ( 11 ) على هذا الذكر بدل التسبيح والتعليل في
الأول بكونه ذكر الله يفيد العموم . وكذا قوله عليه السلام في خبر مسمع : يجزئك من القول
في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا ( 12 ) . وفي صحيحه : لا
يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن ( 13 ) .
وفي السرائر : نفى الخلاف عن أجزاء مطلق الذكر ( 14 ) . والمشهور تعين
التسبيح ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 88 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 348 المسألة 99 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 195 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 119 س 5 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 282 س 17 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 111 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 224 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 929 ب 7 من أبواب الركوع ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 308 .
( 11 ) الجامع للشرائع : ص 83 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 925 ب 5 من أبواب الركوع ح 1 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 926 ب 5 من أبواب الركوع ح 5 .
( 14 ) السرائر : ج 1 ص 224 .