تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة ، ولو رجع في الأثناء ، فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي ، وإلا فكالراجع . ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه ، وإلا فلا . وفي الناسي إشكال ، والأقرب أن الشروع في الصوم كالاتمام . ولو أحرم بنية القصر ، ثم عن له المقام أتم ، ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو صلاة واحدة . ولو عزم العشرة في غير بلده ، ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر . ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد . ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية . ولو جمع سور قرى ، لم يشترط مجاوزة ذلك السور ، ولو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة ، وفي المرتفعة إشكال . ولو رجع لأخذ شئ نسيه ، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا . ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا ، والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا ) .