وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته
قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة ، ولو رجع في الأثناء ، فإن تجاوز فرض
التقصير فكالناوي ، وإلا فكالراجع . ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر
مسقط صح رجوعه ، وإلا فلا . وفي الناسي إشكال ، والأقرب أن الشروع
في الصوم كالاتمام .
ولو أحرم بنية القصر ، ثم عن له المقام أتم ، ولو لم ينو المقام عشرة
قصر إلى ثلاثين يوما ، ثم يتم ولو صلاة واحدة .
ولو عزم العشرة في غير بلده ، ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما
على العود والإقامة ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر .
ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد .
ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية .
ولو جمع سور قرى ، لم يشترط مجاوزة ذلك السور ، ولو كانت القرية
في وهدة اعتبر بنسبة الظاهرة ، وفي المرتفعة إشكال .
ولو رجع لأخذ شئ نسيه ، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا .
ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا ، والجاهل بوجوب التقصير معذور
لا يعيد مطلقا ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، ولو قصر المسافر اتفاقا
أعاد قصرا ) .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 452
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٥٢