زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة ، قال : الوقت والطهور والقبلة
والتوجه والركوع والسجود والدعاء ، قال : ما سوى ذلك ، قال : سنة في فريضة ( 1 ) .
وخبر ابن مسكان ، عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عن أدنى ما يجزئ في الصلاة من
التكبير ؟ فقال : تكبيرة واحدة ( 2 ) .
وأوجبه الحسن ( 3 ) وسلا ر ( 4 ) ، ويحتمله الإنتصار ( 5 ) ، للأمر في نحو قول أبي
جعفر عليه السلام في حسن زرارة وصحيحه : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله
أكبر ثم اركع ( 6 ) . وفي حسنه أيضا : إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم
اركع وأسجد ( 7 ) . وظاهر بيان الصلاة لحماد وقوله عليه السلام : يا حماد هكذا صل ( 8 ) .
ويضعفها مع المعارضة الاشتمال على المندوبات . وفي الذكرى : استقرار الاجماع
على خلافهما ( 9 ) .
ويستحب أن يكبر ( رافعا يديه بحذاء أذنيه ) ، وكذا كما مر في تكبيرة
الاحرام ، ( وكذا عند كل تكبير ) عرفت من كونه زينة وابتهالا وتبتلا . وقول
الصادق عليه السلام في خبر ابن مسكان : في الرجل يرفع يده كلما أهوى إلى الركوع
والسجود وكلما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال : هي العبودية ( 10 ) .
وفي الذكرى عن كتاب الحسين بن سعيد ، عن علي عليه السلام : رفع اليدين في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 932 ب 9 من أبواب الركوع ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 5 .
( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 170 .
( 4 ) المراسم : ص 69 .
( 5 ) الإنتصار : ص 44 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 920 ب 1 من أبواب الركوع ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 674 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 .
( 9 ) ذكرى الشيعة : ص 189 س 34 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 3 .