قال : لا ( 1 ) .
( و ) يحتمل على بقاء المحل إنما ( يجب في كل ركعة مرة إلا ) في
صلاة ( الكسوف وشبهه ) من الآيات إن كانت ركعتين ، ففي كل منهما ( 2 ) خمس
مرات .
( ويجب فيه الانحناء بقدر ) يتمكن معه من ( وضع يديه ) كما في
الشرائع ( 3 ) ، أي كفيه كما في النافع ( 4 ) وشرحه ( 5 ) والإصباح ( 6 ) ( على ركبتيه ) .
قال في المنتهى كالمعتبر : وهو قول أهل العلم كافة ، إلا أبا حنيفة ، فإنه أوجب
مطلق الانحناء ( 7 ) . وفي التذكرة ( 8 ) ونهاية الإحكام : وضع راحتيه ( 9 ) . وفي التذكرة :
إن عليه إجماع من عدا أبا حنيفة ( 10 ) .
والراحة إما الكف كما في الديوان ( 11 ) ، أو ما فوق الأصابع منها كما في
السامي . وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : فإن وصلت أطراف أصابعك في
ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك ( 12 ) ،
فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها ، ولا يكفي الانحناء كذلك ولا المركب
عنه ، ومن الانحناء لخروجه عن معنى الركوع .
قال في التذكرة ( 13 ) ونهاية الإحكام : لا بد أن لا ينوي بالانحناء غير الركوع ،
فلو قراء آية سجدة فهوي ليسجد فلما بلغ حد الراكع بداء له أن يجعله ركوعا لم يجز ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 934 ب 11 من أبواب الركوع ح 1 .
( 2 ) في ع ( منها ) .
( 3 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 84 .
( 4 ) مختصر النافع : ص 31 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ص 193 .
( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 4 ص 616 .
( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 281 س 31 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 118 س 34 .
( 9 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 480 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 118 س 34 .
( 11 ) ديوان الأدب : ج 3 ص 339 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 949 ب 28 من أبواب الركوع ح 1 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 119 س 2 .