( الفصل الخامس )
( في الركوع )
( وهو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا ) في أية صلاة وأية
ركعة كان على المشهور ، للأصل والأخبار ( 1 ) ، خلافا للمبسوط ففيه : إنها لا تبطل
بتركه في الأخيرتين من الرباعية سهوا إن ذكره بعد السجود ، بل يسقط السجود
ويركع ثم يسجد ( 2 ) . فهو بالحقيقة نفي لركنية السجود ، بمعنى عدم بطلان الصلاة
بزيادته .
نعم ، حكي قولا من الأصحاب ، بأن من نسي سجدتين من ركعة ، أية ركعة
كانت حتى ركع فيما بعدها أسقط الركوع واكتفى بالسجدتين بعده ، وجعل الركعة
الثانية أوله والثالثة ثانيه والرابعة ثالثه . وأفتى به ابن سعيد في الركعتين
الأخيرتين خاصة ( 3 ) .
وعن حكم بن حكيم في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل ينسى من
صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ منها ، فقال : يقضي ذلك بعينه ، قال : أيعيد الصلاة ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 933 ب 10 من أبواب الركوع .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 109 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 83 .