ويجوز ولد الشبهة ، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند
في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في
قرائته بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ،
ويجوز أن يؤما مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح .
الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه المأموم
بطلت صلاته .
ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا
جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا
لمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف الخنثى
خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي .
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف .
ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت .
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد
الجهة .
الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح
إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع ، ويستحب أن يكون بين
الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير .
الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت
الصفوف صحت ، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من
يشاهده من الصف الأول خاصة ، وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم
يشاهدون من يشاهده ، ولو كان الحائل مخرما صح ، وكذا القصير المانع
حالة الجلوس ، والحيلولة بالنهر وشبهه .
السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فيبطل
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤١