تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
ويجوز ولد الشبهة ، ولا إمامة المخالف وإن كان المأموم مثله ، سواء استند في مذهبه إلى شبهة أو تقليد ، ولا إمامة الفاسق ، ولا إمامة من يلحن في قرائته بالمتقن ، ولا من يبدل حرفا بمتقن ، ولا من يعجز عن حرف ، ويجوز أن يؤما مثلهما ، ولا إمامة الأخرس للصحيح . الثالث : عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدمه المأموم بطلت صلاته . ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها قياما ، أو عاريا لمثله ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، ويقف الخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي . ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف . ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت . ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة . الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلا مع اتصال الصفوف وإن كانا في جامع ، ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير . الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلا المرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت ، ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة ، وصلاة الصفوف الباقية أجمع ، لأنهم يشاهدون من يشاهده ، ولو كان الحائل مخرما صح ، وكذا القصير المانع حالة الجلوس ، والحيلولة بالنهر وشبهه . السادس : عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به ، فيبطل
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 441 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الفاضل الهندي