وتحصل بإدراك الإمام راكعا ، ويدرك تلك الركعة ، فإن كانت آخر
الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام وأتمها ، ويجعل ما يدركه معه أول
صلاته ، ولو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة ، وانتظره حتى يقوم إلى ما
بعدها ، فيدخل معه ، ولو أدركه رافعا من الأخيرة تابعه في السجود ، فإذا
سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح على رأي ، ولو أدركه بعد رفعه من السجدة
الأخيرة كبر ناويا وجلس معه ثم يقوم بعد سلام الإمام فيتم من غير
استئناف تكبير ، وفي إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر ، ولو وجده
راكعا وخاف الفوات كبر وركع ومشى في ركوعه إلى الصف ، أو سجد
موضعه ، فإذا قام إلى الثانية التحق .
ولو أحس بداخل طول استحبابا ، ولا يفرق بين داخل وداخل .
ولا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة والحمد
في الإخفاتية ، ويقرأ وجوبا مع غيره ولو سرا في الجهرية .
وتجب المتابعة ، فلو رفع أو ركع أو سجد قبله عامدا استمر إلى أن
يلحقه الإمام ، والناسي يعود .
ويستحب أن يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام إلى أن يركع ، وإبقاء
آية يقرأها حينئذ ، ويقدم الفضلاء في الصف الأول ، والقيام إلى الصلاة عند
( قد قامت الصلاة ) ، وإسماع الإمام من خلفه الشهادتين ، وقطع النافلة لو
أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات ، وإلا أتم ركعتين ونقل نية
الفريضة إليها وإكمالها ركعتين والدخول في الجماعة ، والقطع للفريضة مع
إمام الأصل ، واستنابة من شهد الإقامة لو فعل ، وملازمة الإمام موضعه
حتى يتم المسبوق .
ويكره تمكين الصبيان من الصف الأول ، والتنفل بعد الإقامة ، وأن يأتم
حاضر بمسافر في رباعية ، وصحيح بأبرص مطلقا ، أو أجذم ، أو محدود
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 443
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٤٣