الفصل الثالث
في الجماعة
وفيه مطلبان :
الأول :
الشرائط
وهي ثمانية :
الأول : العدد ، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه ، إلا
الجمعة والعيدين فيشترط خمسة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو
ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع .
الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ ، والعقل ، وطهارة المولد ، والايمان ،
والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الاقعاد إن كان
المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا ، وفي اشتراط الحرية قولان ،
وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة .
ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ، ولا
إمامة المجنون ، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ،