تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
الفصل الثالث
في الجماعة وفيه مطلبان :
الأول : الشرائط وهي ثمانية : الأول : العدد ، وأقله اثنان أحدهما الإمام في كل ما يجمع فيه ، إلا الجمعة والعيدين فيشترط خمسة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو بالتفريق أو ذكورا وخناثى أو إناثا وخنثى ، ولا يجوز أن يكونوا خناثى أجمع . الثاني : اتصاف الإمام بالبلوغ ، والعقل ، وطهارة المولد ، والايمان ، والعدالة ، والذكورة إن كان المأموم ذكرا أو خنثى ، وانتفاء الاقعاد إن كان المأموم سليما ، والأمية إن كان المأموم قارئا ، وفي اشتراط الحرية قولان ، وللمرأة والخنثى أن تؤما المرأة خاصة . ولا تجوز إمامة الصغير وإن كان مميزا على رأي إلا في النفل ، ولا إمامة المجنون ، ويكره بمن يعتوره حال الإفاقة ، ولا إمامة ولد الزنا ،