تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ،
والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل .
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ، ومن
يقدمه المأمومون مع التشاح والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ،
فالأسن ، فالأصبح أولى من غيرهم .
ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب
المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ،
وفي الأثناء ينفردون .
ولا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نية الانفراد ، وله أن يسلم قبل
الإمام وينصرف اختيارا .
فروع
أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل .
ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس
في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن
للقادر .
ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز
ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي
بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم .
د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام
بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم
نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت .
ه : الصلاة لا توجب الحكم بالاسلام .