تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
تائب ، أو مفلوج ، أو أغلف ، ومن يكرهه المأموم ، والمهاجر بالأعرابي ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم ويتم لو حصل . وصاحب المسجد والمنزل والإمارة والهاشمي مع الشرائط ، ومن يقدمه المأمومون مع التشاح والأقرأ لو اختلفوا ، فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح أولى من غيرهم . ويستنيب الإمام مع الضرورة وغيرها ، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون ، ولو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة ، وفي الأثناء ينفردون . ولا يجوز المفارقة بغير عذر أو مع نية الانفراد ، وله أن يسلم قبل الإمام وينصرف اختيارا .
فروع أ : لو اقتدى بخنثى أعاد ، وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل . ب : الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد ، ومنع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد ، ومنع إمامة العاجز عن ركن للقادر . ج : لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس ، والأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف وعدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم . د : لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها ، وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت . ه‍ : الصلاة لا توجب الحكم بالاسلام .