صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة
ووقوف المأموم أعلى بالمعتد .
السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ، ولا يشترط نية
الإمام للإمامة وإن أم النساء ، ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام
باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم
يصح ، ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا
الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا . ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم
يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز ، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو
نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدد
المسبوق ، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم
الإمام .
الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة
والكسوف والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ، فللمفترض
الاقتداء بالمتنفل وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلي العصر
أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع
نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا
لم يكن للمسبوق الائتمام فيها ، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع
الجماعة إماما أو مأموما
المطلب الثاني
في الأحكام
الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تجب في غير
الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين .