تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
صلاة المأموم لو كان أخفض ، ويجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة ووقوف المأموم أعلى بالمعتد . السابع : نية الاقتداء ، فلو تابع بغير نية بطلت صلاته ، ولا يشترط نية الإمام للإمامة وإن أم النساء ، ويشترط تعيين الإمام ، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح ، ولو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا . ولو صلى منفردا ثم نوى الائتمام لم يجز ، ولو نوى المأموم الانفراد جاز ، ولو أحرم مأموما ثم صار إماما ، أو نقل إلى الائتمام بآخر صح في موضع واحد وهو الاستخلاف ، ولو تعدد المسبوق ، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام . الثامن : توافق نظم الصلاتين ، فلا يقتدى في اليومية بالجنازة والكسوف والعيد ، ولا يشترط توافقهما في النوع ولا العدد ، فللمفترض الاقتداء بالمتنفل وبالعكس ، والمتنفل بمثله في مواضع ، ولمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر وبالعكس ، ثم يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم والانتظار ، ولو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها ، ويستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما
المطلب الثاني في الأحكام الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية ، ولا تجب في غير الجمعة والعيدين ، ولا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء والعيدين المندوبين .