تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر . ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها ، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات . ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة . د : لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويسقط الجهر والاخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن اتحدت إحداهما . ولو ذكر العين ونسي العدد ، كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء . ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء . ه‍ : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض . و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا .