الظهران الظهر مرتين بينهما العصر أو بالعكس ، ولو كان معهما مغرب صلى
الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر .
ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين
الواجبات أنفسها ، ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا
الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات .
ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة .
د : لو نسي تعيين الفائتة صلى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في
ذمته ويسقط الجهر والاخفات ، والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاتته
صلوات سفر وحضر وجهل التعيين ، صلى مع كل رباعية صلاة قصر وإن
اتحدت إحداهما .
ولو ذكر العين ونسي العدد ، كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء . ولو
نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء ، ولو علم تعدد الفائت واتحاده
دون عدده صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء .
ه : لو سكر ثم جن لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو
ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض .
و : يستحب تمرين الصبي بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا
بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا .
كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 439
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٤٣٩