مسلما ، وإلا استتيب ، فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة . وغير
المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
المطلب الثاني
في الأحكام
القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت
النافلة بمرض ، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن
كل يوم .
ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وهل تتعين
الفائتة مع السعة ؟ قولان .
ويجب المساواة ، فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما
ولو في السفر ، والجهرية جهرا والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا إلا في كيفية
الخوف ، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فإتمام .
والترتيب ، فيقدم سابق الفائت على لاحقة وجوبا ، كما يقدم سابق
الحاضرة على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم
المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره .
ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر الفائتة ، عدل بنيته إن أمكن
استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ،
ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة
استأنف إجماعا .
فروع
أ : لو نسي الترتيب ، ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله ، فيصلي من فاته