تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف اللثام ( ط . ج ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
مسلما ، وإلا استتيب ، فإن امتنع قتل ، ويقبل دعوى الشبهة الممكنة . وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة .
المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ، ولا يتأكد استحباب فائت النافلة بمرض ، ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد ، فإن عجز فعن كل يوم . ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وهل تتعين الفائتة مع السعة ؟ قولان . ويجب المساواة ، فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر ، والحضر تماما ولو في السفر ، والجهرية جهرا والاخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا إلا في كيفية الخوف ، أما الكمية فإن يستوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فإتمام . والترتيب ، فيقدم سابق الفائت على لاحقة وجوبا ، كما يقدم سابق الحاضرة على لاحقها وجوبا ، فلو فاته مغرب يوم ثم صبح آخر قدم المغرب ، وكذا اليوم الواحد يقدم صبحه على ظهره . ولو صلى الحاضرة في أول الوقت وذكر الفائتة ، عدل بنيته إن أمكن استحبابا عندنا ووجوبا عند آخرين ، ويجب لو كان في فائتة فذكر أسبق ، ولو لم يذكر حتى فرغ صحت وصلى السابقة ، ولو ذكر في أثناء النافلة استأنف إجماعا .
فروع أ : لو نسي الترتيب ، ففي سقوطه نظر ، والأحوط فعله ، فيصلي من فاته